السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٣٩٦٩- فَقَدْ رَوَاهُ عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلاَّ فَرْجًا، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ، لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ. أَخبَرناهُ عَلِيُّ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا ابْنُ عَفَّانَ، حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ فَذَكَرَهُ.