١٢٨٨٥- ورَواه سُلَيْمَانُ بن المُغِيرَةِ, عَن ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثنا أَنَسٌ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِل َى أُمِّي فَقَالَ: أَصْلِحِيهَا أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن هَاشِمٍ، حَدَّثنا بَهْزٌ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن المُغِيرَةِ، فَذَكَرَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن هَاشِمٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عِنْدَنَا، عَلِمْتُهُ وَلَمْ نَزَلْ نَحْفَظُ مِنْ قَوْلِهِمْ، أَنَّهُ لَيْسَ لأَحَدٍ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ صَفِيِّ الغَنِيمَةِ.