السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٧٣٩٨- وَرُوِيَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ المُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. أَخبَرناهُ أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي يَحيَى بن مُحَمَّدٍ الجَارِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن زَيْدِ بن أَسْلَمَ فَذَكَرَهُ. وَعَبدُ الرَّحمَنِ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ.