السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٧٣٩٢- وَعَنْ حَارِثَةَ بن أَبِي الرِّجَالِ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الحَوْلُ، أَخبَرنا بِهِمَا أَبو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ العِرَاقِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحُسَيْنِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا سُفيَانُ فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا.