السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٠٨٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو الرَّبِيعِ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن الحَجَّاجِ بن عُبَيدٍ، عَن إِبرَاهِيمَ بن إِسماعِيلَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الفَرِيضَةِ فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيَتَأَخَّرْ، أَوْ عَن يَمِينِهِ، أَوْ عَن شِمَالِهِ.