المنتقى لابن الجارود
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٧٦٥ - وَقَالَ الْعَطَّارُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»