١٤٢٥٨- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ. أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ الكَعْبِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَيُّوبَ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن إِسماعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ، عَن قَيْسِ بن أَبِي حَازِمٍ، عَن عَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نَستَخصِي؟ قَالَ: لاَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} . رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا دَلَّ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ خَيْبَرَ أَوْ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَإِنَّ عَبدَ اللهِ بن مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِينَ مِنَ الهِجْرَةِ وَكَانَ يَوْمَ مَاتَ ابْنَ بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَكَانَ الفَتْحُ فَتْحُ خَيْبَرَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الهِجْرَةِ، وَفَتْحُ مَكَّةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ، فَعَبدُ اللهِ زَمَنَ الفَتْحِ كَانَ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، وَالشَّبَابُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ. وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِيمَا. ٧/٢٠١