١٤٠٢٦- وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبدُ اللهِ بن لَهِيعَةَ، عَن عَمْرٍو أَخبَرناهُ أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو الأَسْوَدِ، حَدَّثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ. ٧/١٦٠ - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} .