١٣٨٣٧- قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّمَا رَوَاهُ هَكَذَا عَبدَ اللهِ بن مُحَرَّرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. أَخبَرناهُ أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن سَلْمَانَ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ أَحمَدُ بن مُلاَعِبٍ، حَدَّثنا الفَضْلُ بن دُكَيْنٍ أَبو نُعَيْمٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَرَّرٍ فَذَكَرَهُ مَوْصُولاً. وعَبدُ اللهِ بن مُحَرَّرٍ: مَتْرُوكٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ. وَقِيلَ: عَنْهُ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولاً مَرْفُوعًا. ٧/١٢٥