مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٥٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارًا ، أَوْ رِبَاعًا ، فَلا يَبِيعْ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ ، وَإِلا بَاعَهُ . رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ.