مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥١٢٠- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّالَحِينِيُّ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُكْرِي أَرْضًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيُحْرُثْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْهَا.