السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٧٣٩١- ورَواه الثَّوْرِيُّ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.٤/١٠٣