السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٣٤٤١- قَالَ الوَلِيدُ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بن نَمِرٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَحَبُّ الأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلاَةِ وَهَذَا قَوْلُ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ قَالَ: وَقَوْلُ المِسْوَرِ أَشْبَهُ بِقَوْلِ العَامَّةِ فِيمَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ القِبْلَةَ عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ قَالَ: وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ مَا كَانَ بِهَا ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ، والله أَعلَم وَكَانَ فِي القَدِيمِ يَقُولُ: يَبْنِي وَقَالَ فِي الإِمْلاَءِ: لَوْلاَ مَذْهَبُ الفُقَهَاءِ لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنْ تَحَرَّفَ، عَن القِبْلَةِ لِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الاِ سْتِئْنَافُ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الآثَارِ إِلاَّ التَّسْلِيمُ قَالَ: ذَلِكَ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ أُخَرَ، وَقَدْ رَجَعَ فِي الجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ٢/٢٥٧

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.