مختصر صحيح الإمام البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥١٣ - وقال مَعْمَرٌ: لا بأسَ أن تكونَ الماشيةُ على الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ إلى أجلٍ مسمًّى. (قلت: وأسند فيه حديث ابن عمر الآتي قريباً "١٧ - باب" ) . (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً) .