مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٩٢٨٢- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ، فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ، قَالَ: يُجْلَدَانِ، الأَبُ وَابْنَتُهُ، مِئَةً، مِئَةً، إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الثَمَنُ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُ الأَبُ الصَّدَاقَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ، وَلاَ يَغْرَمُ الأَبُ لَهُ، وَيُجْلَدُ مِئَةً، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لاَ تَعْقِلُ، فَعَلَى الأَبِ النَّكَالُ. (١٠/٥٦) .