مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٦٢٩١- حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُطلقُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.