مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٤٧٩- وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.