مسند أبي حنيفة لابن خسرو
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٠٧ - قال علي: فحدثته أبا حنيفة، عن هشام، عن الحسن، قال: يقضي ما عليه فإن حضرت صلاة مكتوبة صلاها في آخر وقتها. ثم يقضي ما عليه ولا يفرط مرتين، قال: فترك أبو حنيفة قول إبراهيم وأخذ بقول الحسن. #٣٤٨#