الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٣١٤ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ، فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَمَا أَخَذَ مِنْكَ الْبَحَّاثُ وَالْكَاتِبُ وَأَصْحَابُ الْجُسُورِ، مِنَ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الصَّدَقَةِ، فَلَا تَحْتَسِبْ بِهِ - [١٢٢٠] - مِنَ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ لِحِفْظِهِمْ تِلْكَ السُّبُلَ، وَتَعَاهُدِهِمْ تِلْكَ الْجُسُورَ، وَلَا يُؤَدُّونَهَا إِلَى بَيْتِ الْمَالِ