الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٥٢٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَوْلُهُ «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» هُوَ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعُونَ شَاةً بَيْنَ خَلِيطَيْنٍ، فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُمَا شَاةٌ لِأَنَّهُمَا خَلِيطَانِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ