٦٢٤ - فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِىُّ وَمَوْهِبُ بْنُ يَزِيدَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِى حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِى الإِسْنَادِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَلاَ ذَكَرَ فِيهِ بَيْنَ الزُّهْرِىِّ وَالْحَسَنِ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَإِنْ كَانَ ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ وَابْنُ أَبِى عَتِيقٍ قَدْ رَوَيَاهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَهَذِهِ أَقَاوِيلُ أَرْبَعَةٌ عَنِ الْحَسَنِ بَاطِلَةٌ كُلُّهَا لأَنَّ الْحَسَنَ إِنَّمَا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِىِّ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِىِّ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فِى بَصَرِهِ ضُرٌّ أَوْ قَالَ أَعْمَى فَوَقَعَ فِى بِئْرٍ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَمَرَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ فَذَكَرْتُهُ لِحَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَقَالَ أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ عَنْ حَفْصَةَ فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ مُرْسَلاً. ١/١٦٦