الإبانة الكبرى لابن بطة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤١٣ - قَالَ أَبِي: «فَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ، لَا الْجُمُعَةَ وَلَا غَيْرَهَا، إِلَّا أَنَّكَ لَا تَدَعُ إِتْيَانَهَا، فَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَهُمْ، أَعَادَ الصَّلَاةَ»