٥٥ - عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} . قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} . قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} . فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: {غير إخراج} . قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن} . قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله: {غير إخراج} . نحوه. الراوي: عطاء المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٤٥٣١ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - --