المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٥ - أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. الراوي: - المحدث: ابن عثيمين - المصدر: الضياء اللامع - الصفحة أو الرقم: ٦٣١ خلاصة حكم المحدث: ضعيف نيل الأوطار، الإصدار ٢.٠١ - للإمام الشوكاني الجزء السادس. >> كتاب البيوع [تابع] >> كتاب النكاح. >> باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالباً. باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالباً.