المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٣ - أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله وأذن لي في أن أتكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا: أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها الراوي: عبدالله بن عمر وزيد بن خالد الجهني المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: ٥٤٢٥ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --