المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٢ - إن الله حرم؛ بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: ٣٤٨٦ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --