المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٠ - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء الراوي: أبو هريرة المحدث: الدارقطني - المصدر: تنقيح التحقيق - الصفحة أو الرقم: ٢/ ١٠٩ خلاصة حكم المحدث: مرسل وفيه إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث