المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٢٤١ ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عنْ أَبِيهِ قالَ: سِمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تؤبّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلّذِي بَاعَهَا، إلاّ أَنْ يَشْترِطَ المُبْتَاعُ. وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فمالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ، إلا أنْ يَشْترِطَ المبْتَاعُ" . قال وفي البابِ عَنْ جَابِرٍ وحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ. هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيرِ وَجْهٍ عَن الزّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ "مَنِ ابتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تؤَبّرَ فَثَمَرَتهَا لِلْبَائِعِ إلاّ أَنْ يْشترِطَ المُبْتَاعُ، ومَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للذي باعه، إلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمبَتاعُ" . وقد رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبّرَتْ فَثَمَرَتهَا لِلْبَائِعِ، إلاّ أَنْ يَشْترِطَ المبْتَاعُ" . وقد رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، أَنّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ، فمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاّ أنْ يَشْترِطَ المبْتَاعُ. هَكَذَا رَوَاه عُبَيْدُ الله بنُ عُمَر وغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ، الْحَدِيثَيْنِ. وقَدْ رَوىَ بَعْضُهُمْ هذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عمَرَ، عَن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَيْضاً. ورَوَى عِكْرِمَةُ بنُ خَالِدٍ عَنِ ابنِ عمَرَ، عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ سَالمٍ. والعَمَلُ عَلى هذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أهلِ العِلْمِ. وهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ وأحْمَدَ وإسْحاقَ. قَالَ مُحَمّدُ بن اسماعيل حَدِيثُ الزّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عنْ أبِيهِ، عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أصَحّ ما جاء في هذا الباب. قوله: (من ابتاع) أي اشترى (بعد أن تؤبر) بصيغة المجهول من التأبير وهو تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى. (فثمرتها للذي باعها) فيه دليل على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء، وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده. وقال ابن أبي ليلى: تكون للمشتري مطلقاً. وكلا الإطلاقين مخالف لأحاديث الباب. وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة، فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة. قال في الفتح: لا يشترط في التأبير أن يؤبر أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. كذا في النيل. (إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه (وله مال) قال القاري: اللام للاختصاص فإن العبد لا ملك له خلافاً لمالك. (فماله) بضم اللام (للذي باعه) أي باق على أصله وهو كونه ملكاً للبائع قبل البيع. قال القاري. وهذا على رأي من قال: إن العبد لا ملك له قال في شرح السنة: فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال، قإن السيد لو ملكه لا يملك لأنه مملوك. فلا يجوز أن يكون مالكاً كالبهائم. وقوله "وله مال" إضافة مجاز لا إضافة ملك، كما يضاف السرج إلى الفرس، والإكاف إلى الحمار، والغنم إلى الراعي. يدل عليه أنه قال: فماله للبائع أضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشيء والواحد كله ملكاً للاثنين في حالة واحدة. فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي للاختصاص، وإلى المولى حقيقة أي الملك. قال النووي رحمه الله مذهب مالك والشافعي في القديم أن العبد إذا ملكه سيدة مالا ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط لظاهر الحديث. وقال الشافعي إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم. وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة. وقال مالك: يجوز إن اشترطه المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم لإطلاق الحديث كذا في المرقاة. قال الشوكاني في النيل: والظاهر القول الأول يعني قول مالك لأنه نسبة المال إلى الملوك تقتضي أنه يملك، وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع، لا للملك كما يقال: الجل للفرس خلاف الظاهر انتهى. قوله: (وفي الباب عن جابر) لينظر من أخرجه. قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وروى البخاري المعنى الأول وحده كذا في المشكاة &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.