المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٥ - أن عليا قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: ٥/ ٣٢٦ خلاصة حكم المحدث: إسناده مرسل مرفوع