٢ - أن الوصية عطية، والعطية لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الوفاة. ٣ - أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور، أو نسخت بحديث: (لا وصية لوارث) عند بعض العلماء، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها، ومن أحكامها: الوصية للأقارب. - -- وقال ابن عبد البر رحمه الله " أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها "انتهى من" التمهيد "(١٤/ ٢٩٢). وروى أبو داود (٢٨٦٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: (" إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ "فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) صححه الألباني في" صحيح أبي داود ". وذهب بعض السلف، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين. فهذه الآية تُخَصُّ إما بآيات المواريث، أو بحديث: (لا وصية لوارث) . انظر:" المغني "(٨/ ٣٩١)،" المحلى" (٩/ ٣١٢) . الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية القانونية: