المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٥ - أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: العيني - المصدر: عمدة القاري - الصفحة أو الرقم: ٨/ ٣٤١ خلاصة حكم المحدث: ضعيف »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» الفصل الثاني: (زكاة الدين اذا كان علي معسر او جاحد) . عن ابن عمر قال زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول وما كان من دين ثقة فزكه وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه الراوي: عبدالله بن دينار المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: ٣/ ٢٥٤ خلاصة حكم المحدث: [فيه] موسى بن عبيدة ضعيف نصب الراية، الإصدار ٢.١١ - للزيلعي - الجزء الثاني >> - كتاب الزكاة >> [أحاديث مختلفة] الآثار: أخرج الدارقطني (١٦) عن يزيد بن هارون حدثنا أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقطع أبا رافع أرضاً، فلما مات أبو رافع باعها عمر رضي اللّه عنه بثمانين ألفاً، فدفعها إلى علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه، فكان يزكيها، فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم، فوجدوها ناقصة، فسألوا علياً، فقال: أحسبتم زكاتها؟ قالوا: لا، فحسبوا زكاتها، فوجدوها سواء، فقال علي: أكنتم ترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه؟!، انتهى. قال البيهقي: ورواه حسن بن صالح، وجرير بن عبد الحميد عن أشعث، وقالا: عن أبي رافع، وهو الصواب، انتهى. - حديث آخر: قال الشافعي (١٧) : أنبأ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قال: كانت عائشة تليني، وأخاً لي يتيماً في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة، ورواه مالك رضي اللّه عنه في "الموطأ" ، كما تراه، قاله الشافعي رضي اللّه عنه: وحدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم، انتهى. - حديث آخر: وأخرج الدارقطني (١٨) عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، قال: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة، قال البيهقي: إسناده صحيح (١٩) ، وله شواهد عن عمر. ثم أسند عن يزيد بن هارون: حدثنا شعبة عن حميد بن هلال، قال: سمعت أبا محجن، أو ابن محجن - وكان خادماً لعثمان بن أبي العاص - قال: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب، فقال له عمر: كيف متجر أرضك، فإن عندي مال يتيم، قد كادت الزكاة تفنيه، قال: فدفعه إليه، قال: ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر، وكلاهما محفوظ. ورواه الشافعي رضي اللّه عنه من حديث عمرو بن دينار، وابن سيرين عن عمر مرسلاً، واللّه أعلم. - حديث آخر: رواه عبد الرزاق (٢٠) حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد اللّه يقول، في الذي يلي اليتيم، قال: يعطى زكاته، انتهى. - أحاديث الأصحاب: أخرج أبو داود (٢١) ، والنسائي، وابن ماجه عن حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يعقل، ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلم. وحماد الأول: هو حماد بن سلمة، وحماد الثاني: هو ابن أبي سليمان، وقد روى له مسلم مقروناً بغيره، ووثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وغيرهم. وتكلم فيه الأعمش، ومحمد بن سعد، وغيرهما، وقد روى من حديث عائشة. قال ابن الجوزي: والجواب: أن المراد قلم الإِثم، أو قلم الأداء. انتهى. وبقية الكلام عليه في "كتاب الحجر" . - الآثار: أخرج البيهقي عن ليث (٢٢) بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود، قال: من ولي مال اليتيم، فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك، انتهى. قال البيهقي: وهذا أثر ضعيف، فإن مجاهداً لم يلق ابن مسعود، فهو منقطع، وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث، قال: وروى عن ابن عباس، إلا أنه ينفرد (٢٣) بإِسناده ابن لهيعة، وهو لا يحتج به، انتهى. وهذا الأثر رواه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود رضي اللّه عنهم، قال: ليس في مال اليتيم زكاة، انتهى. قال ابن حبان في "كتاب الضعفاء" : كان من العباد - يعني ليث ابن أبي سليم - لكن اختلط في آخر عمره، حتى كان لا يدري ما يحدِّث به، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، تركه يحيى بن القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، انتهى. واعلم أن ابن حبان ترجم عليه ليث (٢٤) بن أبي سليم بن زنيم الليثي، وتعقبه الشيخ زكي الدين المنذري في "حاشيته" بخطه، فقال: ليث بن أبي سليم ليس هو ابن زنيم الليثي، فرقهما إمام أهل الحديث البخاري في "ترجمتين" ، وكذلك ابن أبي حاتم، والعقيلي، وابن عدي في "كتبهم" . وابن أبي سليم قرشي: مولاهم، والليثي إنما هو ابن زنيم، انتهى كلامه. نقلته من خطه، واللّه أعلم. قوله: روى عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: لا زكاة في مال الضِّمارِ، قلت: غريب. وروى أبو عبيد القاسم بن سلاح في "كتاب الأموال - في باب الصدقة" حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام ابن حسان عن الحسن البصري رضي اللّه عنه، قال: إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال، وعن كل ديْن، إلا ما كان منه ضِماراً لا يرجوه، انتهى. وروى مالك (٢٥) رضي اللّه عنه في "الموطأ" عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنهما كتب في مالٍ قَبَضه بعض الولاة ظلماً، فأمر برده إلى أهله، وتؤخذ زكاته، لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب، أن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنة واحدة، فإنه كان ضِماراً، قال مالك رضي اللّه عنه: الضّمار: المحبوس عن صاحبه، انتهى. قال الشيخ رحمه اللّه في "الإِمام" : فيه انقطاع بين أيوب وعمر. - حديث آخر: روى ابن أبي شيبة في "مصنفه (٢٦) " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عمرو بن ميمون، قال: أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرَّقَّة - يقال له: أبو عائشة - عشرين ألفاً، فألقاها في بيت المال، فلما وَلَى عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم إليه. فكتب إلى ميمون: أن ادفعوا إليهم أموالهم، وخذوا زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالاً ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضى، انتهى. أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، قال: عليه زكاة ذلك العام، انتهى. (١) أبو داود في "باب زكاة السائمة" ص ٢٢٨ - ج ١.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.