المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٧ - أتى ابن مسعود رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يفرض لها، ولم يدخل بها. سئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا، ثم سألوه، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يكن صوابا فمن الله، لها صدقة إحدى نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. فقال: هلم [شاهداك] . فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من أشجع الراوي: الجراح بن أبي الجراح الأشجعي المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: إتحاف المهرة - الصفحة أو الرقم: ٤/ ٣٩ خلاصة حكم المحدث: له طرق ? - --