١ - عن قتادة في قوله {من يرتد منكم عن دينه} قال: نزلت وقد علم الله أنه سيرتد مرتدون، فلما قبض الله رسوله ارتد الناس من الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل جواثا من أهل البحرين من عبد القيس، وقالت العرب: أما الصلاة فنصلي، وأما الزكاة، فوالله لا نغصب أموالنا. فكلم أبو بكر أن يتجاوز عنهم ويخلي عنهم وقيل له: إنهم لو قد فقهوا لأعطوا الزكاة، فأبى عليهم أبو بكر، قال: والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، والله لو منعوني عناقا مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه. فبعث الله عليهم عصائب فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقروا بالماعون – وهو الزكاة المفروضة – ثم إن وفد العرب قدموا عليه فخيرهم بين خطة مخزية أو حرب مجلية، فاختاروا الخطة وكانت أهون عليهم أن يشهدوا أن قتلاهم في النار، وقتلى المسلمين في الجنة، وما أصاب المسلمون من أموالهم فهو حلال وما أصابوه من المسلمين ردوه عليهم. الراوي: قتادة المحدث: الذهبي - المصدر: المهذب - الصفحة أو الرقم: ٦/ ٣٢٩٠ خلاصة حكم المحدث: من مراسيل قتادة ? - --