٣ - دخول المسجد، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صَرْحَة (٤) هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض) (٥) . فلا يجوز للجنب دخول المسجد مطلقاً سواء للعبور أو المكث، إلا عند الضرورة، كما إذا كان الماء في المسجد ولا يوجد غيره أو كان داره داخل المسجد، فيتيمم ويَعْبُر. نيل الأوطار، الإصدار - للإمام الشوكاني الجزء الأول >> كتاب الطهارة >> أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. [ص ٢٦٢] >> باب استحباب الطهارة لذكر اللَّه عز وجل والرخصة في تركه. الحديث أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي. وهو يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثاً أصغر. ولفظ أبي داود وهو يبول ويعارضه ما سيأتي من حديث علي وعائشة فإن في حديث علي (لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة) فإن كان الحدث الأصغر لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى.