المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣ - إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس الراوي: أبو هريرة المحدث: الوادعي - المصدر: أحاديث معلة - الصفحة أو الرقم: ٤١٤ خلاصة حكم المحدث: سنده رجال الصحيح، ولكن قال البخاري وأبو حاتم أن محمد بن فضيل أخطأ فيه [يعني في رفعه] وقت الظهر