المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤ - من حلف يمين صبر، ليتقطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق لذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} . إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم (بينتك أويمينه) . فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ٤٥٤٩ خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ? - --