المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١ - من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبدالرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبدالرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك: من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [٣ / آل عمران / الآية ٧٧] إلى آخر الآية. الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: ١٣٨ خلاصة حكم المحدث: صحيح ? - --