الجامع الصغير من حديث البشير النذير (ط-أخرى)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٥١٣- الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه، والصلاة في منزله، إلا إماما يجمع الناس عليه [ "يجتمع" ( بدل "يجمع" ) "الناس عليه" : فإنه إذا حضر يكون أحق من غيره مطلقا . فأفاد ذلك أن الساكن بحق مقدم على مولاه وإن كان ( المالك ) عبدا، والمالك أولى من المستعير، وأن إمام المسجد أحق من غيره، وأن الإمام الأعظم أحق من الكل، ومثله نوابه، الأعلى فالأعلى . ( وانظر شرح الأحاديث ٤٥١١ و ٤٥١٢ ) . ] ـ - ( طب ) عن فاطمة الزهراء - ( صح )