الجامع الصغير من حديث البشير النذير (ط-أخرى)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٤٥٢- ردوا القتلى إلى مضاجعها [ أي لا تنقلوا الشهداء عن مقتلهم، بل ادفنوهم حيث قتلوا، لفضل البقعة بالنسبة إليهم لكونها محل الشهادة . وكذا من مات ببلد لا ينقل لغيره . وهذا مستثنى من ندب جمع الأقارب في مقبرة واحدة . قال الزين العراقي : وهذا تشريف عظيم للشهداء لشبههم الأنبياء ( فيه ) حيث يدفن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المكان الذي مات فيه، فألحق بهم الشهداء . وقال المظهر : فيه أن الميت لا ينقل من الموضع الذي مات فيه إلى بلد أخرى . قال الأشرفي : هذا كان في الابتداء، أما بعده فلا، كما روي أن جابرا جاء بأبيه الذي قتل بأحد بعد ستة أشهر إلى البقيع فدفنه . قال بعضهم : ولعله كان لضرورة . ( فالموضوع فيه ذلك الخلاف، ولينظر ؟ ؟ هل من الضرورات موت المسلم في بلاد الكفار ؟ والله أعلم ) ] ـ - ( ت حب ) عن جابر - ( ح )