المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٨٣٤٣ - وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: § «لَا تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ لَا يَرَوْنَ لَكُمْ حَقًّا إِلَّا إِذَا شَاءُوا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٣٤٣ - على شرط البخاري ومسلم