٣٥١٩ - وَذَكَرَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَغْدَادِيُّ , عَنِ الْأَثْرَمِ , عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , فِي كِتَابٍ نَاوَلَنِيهِ , وَأَجَازَهُ لِي عَنِ الْأَثْرَمِ , وَحَدَّثَنِي أَنَّ الْأَثْرَمَ صَحَّحَهُ لَهُ , وَأَجَازَهُ لِمَنِ انْتَسَخْتُهُ مِنْهُ , فَانْتَسَخْتُهُ , فَكَانَ فِيهِ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ زَيْنَبَ , - [١٤٠] - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ" قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ مَوْصُولٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُهُ - يَعْنِي أَبَا مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ خَطَأٌ قَالَ: وَقَالَ وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ" , أَوْ نَحْوَ هَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَهَذَا أَيْضًا عَجَبٌ , وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَصْنَعُ بِمَكَّةَ؟ يُنْكِرُ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فَجِئْتُ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ" , لَيْسَ تُوَافِيَهِ , قَالَ: وَبَيْنَ ذَيْنِ فَرْقٌ , يَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةُ الْفَجْرِ بِالْأَبْطَحِ قَالَ: وَقَالَ لِي يَحْيَى: سَلْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ , فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ: تُوَافِيَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَحِمَ اللهُ يَحْيَى مَا كَانَ أَضْبَطَهُ , وَأَشَدَّ تَفَقُّدَهُ , كَانَ مُحَدِّثًا , فَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ. - [١٤١] - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ يَجِبُ بِهِ فَسَادُ هَذَا الْحَدِيثِ , ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ