مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٠٠٦- قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.