فضائل أبي حنيفة وأخباره لابن أبي العوام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فضائل أبي حنيفة وأخباره لابن أبي العوام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٨٨٦ - قال محمد: وسمعت الحسن بن أبي مالك يقول لأصحابه في المجلس وهم مجتمعون: أن أبا يوسف قال عن أبي حنيفة: لو أن رجلاً صلى يريد بصلاته إلى غير الكعبة فوافق الكعبة على الخطأ منه: أنه بذلك كافر، وما رأيت أحداً منهم ينكر ذلك، وزعم عن أبي يوسف أنه قال: لا يكفر، وإن أصاب القبلة أجزته صلاته. قال محمد بن شجاع: وقول أبي حنيفة عندنا الصواب، لأن الذي تعمد #٣٧٠# الصلاة لغير القبلة على أنها دين، ومن تعمد شرب الخمر على أنها دين، أو ترك شرب الماء على أنه بمنزلة الخمر كفر. قال عبد الله بن مسعود: محرم الحلال كمستحل الحرام، قال محمد بن شجاع: ولو أن رجلاً قال: الخمر حلال، أو قال: الميتة والدم ولحم الخنزير حلال، كان كافراً، لأنه مكذب لله عز وجل في حكمه وكافر بكتابه، فكذلك هذا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.