معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤٤٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَبِنْ لِي أَنَّهُ عَاصٍ فِي تَرْكِهَا كَمَا تَبَيَّنَ لِي فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: لِأَنِّي لَمْ أَعْلَمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوَلِيمَةَ عَلَى عُرْسٍ وَلَمْ أَعْلَمْهُ أَوْلَمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ، وَلَمْ أَعْلَمْهُ أَمَرَ بِذَلِكَ - أَظُنُّهُ قَالَ: أَحَدًا غَيْرَهُ، حَتَّى أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ،