معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٣٩٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» ، عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَيَكُونُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً فَرَضِيَتْ وَأَذِنَتْ فِي إِنْكَاحِهِ فَخَطَبَهَا أَرْجَحُ عِنْدَهَا مِنْهُ، فَرَجَعَتْ عَنِ الْأَوَّلِ الَّذِي أَذِنَتْ فِي إِنْكَاحِهِ فَنُهِيَ عَنْ خِطْبَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الْحَالِ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَرْجِعَ عَمَّنْ أَذِنَتْ فِي إِنْكَاحِهِ وَلَا يَنْكِحُهَا مَنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا فَسَادًا عَلَيْهَا وَعَلَى خَاطِبِهَا الَّذِي أَذِنَتْ فِي إِنْكَاحِهِ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي هَذَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتَبِهِ