معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١١٧٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْضُونَ بِأَنَّ الثَّمَرَةَ لِلْمُرْتَهِنِ قَبْلَ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَظُهُورِ حُكْمِهِ، فَرَدَّهُمْ إِلَى أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ