معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٩٥٠٨ - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَجْهُ الْإِهْلَالِ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْتُوبَةً أَوْ نَافِلَةً، ثُمَّ يُهِلَّ خَلْفَهَا أَوْ عِنْدَ انْحِرَافِهِ مِنْهَا أَوْ تَوَجُّهِهِ، وَإِنْ رَكِبَ فَأَهَلَّ بَعْدَ انْبِعَاثِ رَاحِلَتِهِ أَوْ بَعْدَ تَوَجُّهِهَا فَحَسَنٌ