معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٧٢٤ - فَقُلْتُ لَهُ: «هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا، وَبَيْنَهُ» ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ: فَرْقٌ بَيِّنٌ لَا يَرُدَّهُ عَالِمٌ لِبَيَانِهِ، وَوُضُوحِهِ، فَعَارَضَهُ هَذَا السَّائِلُ، فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، فَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي كَلَامِ الْجَاهِلِ، فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ، وَهُوَ جَاهِلٌ بِأَنَّ الْكَلَامَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَحْكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِإِعَادَةٍ، فَهُوَ فِي هَذَا مِثْلُ مَعْنَى حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، أَوْ أَكْثَرُ، لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ عَامِدًا لِلْكَلَامِ فِي حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّهُ حَكَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ، وَهُوَ جَاهِلٌ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَكُونُ مُحَرَّمًا فِي الصَّلَاةِ.