موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢١٣٧٣ - { لاَ يَصلُحُ الكَذِبُ إلاَّ في أحدَى ثَلاثٍ : رَجُلٌ كَذبَ امْرأتَهُ لِيَستصلِحَ خُلُقها ، وَرجُلٌ كَذبَ لَيُصلِحَ بَينَ امْرأينِ مُسلِمَينِ ، وَرجُلٌ كَذبَ في خَديعةِ حَربٍ فَإنَّ الحَربَ خِدعةٌ } (ابن جرير) عن أبي الطفيل الإتحاف ٧/٥٢٣ و٥٢٤ ومشكل ٤/٨٥ صحيح