المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٣٦٥ - وَبِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ §صَائِمٍ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا، فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَطْعَمُهُ اللَّهُ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ "